Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 110

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الأول دلاله الألفاظ على الأحكام في حالتي العموم والاشتراك
  3. الفصل الأول العام
  4. المبحث الثالث دلالة العام
  5. المطلب الثاني ما ترتب على الاختلاف في دلالة العام
  6. من آثار الاختلاف في التطبيق

السماء والعيون، أو كان عثريًا العشر، وفيما سُقيَ بالنضح نصف العشر" (¬١).

كما ورد في ذلك أيضًا عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة" (¬٢).

فالنص الأول عام، يدل على وجوب الزكاة في القليل والكثير مما يخرج من الأرض، دون تحديد نصاب معين لزرع أو ثمر، ومقتضى ذلك: وجوب العشر في كل ما تأتي به الأرض قلَّ أو كثر.

والنص الثاني خاص، يدل على عدم وجوب الزكاة فيما دون خمسة أوسق؛ فهو لا يشمل ما دون ذلك من الزرع والثمار.

ومقتضى هذا: أن العشر لا يجب إلا إذا بلغ ما تعطيه الأرض نصابًا مقداره خمسة أوسق، فما فوق (¬٣).

وهكذا يقع الاختلاف بين الحديثين فيما دون الخمسة أوسق؛ فالعام يثبته والخاص ينفيه.

وذهب أبو حنيفة ﵀ إلى عدم اشتراط نصاب معين لوجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض، ذلك لأن العام والخاص قد تعارضا فيما دون الخمسة أوسق ولم يعلم الراجح منهما، ولكن يرجع الحديث الأولى لأنه أشهر من الثاني.

ثم إن في وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض: احتياطًا لتبرئة الذمة، والخروج من العهدة.

وذلك بالإضافة إلى أن في ذلك مصلحة لذوي الحاجة والمستحقين،

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 110 (SanadKitab #1546, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.