Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 183

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الثاني دلالة الألفاظ على الأحكام في حالة الخصوص
  3. الفصل الثاني أنواع الخاص
  4. الفرع الأول المطلق والمقيد
  5. المبحث الثاني حمل المطلق على المقيد
  6. المطلب الأول مسالك العلماء في حمل المطلق على المقيد
  7. المذاهب الأساسية في الموضوع

قول يتفقون فيه مع بعض محققي الشافعية، وهو القول بالحمل إذا توافر القياس (¬١).

هذا: وقد نقل الشوكاني مذهبًا يقوم على أن يعتبر أغلظ الحكمين في المقيد، فإن كان الحكم المقيد أغلظ، حُمل المطلق على المقيد، ولا يحمل على إطلاقه إلا بدليل؛ لأن التغليظ إلزام، وما تضمنه الإلزام لا يسقط التزامه باحتمال.

وكان عجيبًا أن يعتبر الماوردي هذا المذهب أولى المذاهب، ونحن مع الشوكاني الذي اعتبره أبعدها عن الصواب (¬٢)، إذ ما الحكمة في أن تحكم تفسيرَ النصوص روحُ الحرج والتغليظ، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

المذاهب الأساسية في الموضوع:

وهكذا يكون لدينا في حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب ثلاثة مذاهب أساسية هي:

١ - عدم جواز الحمل لفظًا دون شرط.

٢ - وجوب الحمل لفظًا دون شروط، فيكون الحمل لغة من طريق اللفظ.

٣ - وجوب الحمل عن طريق القياس، حين تتوافر العلة المشتركة بين المطلق والمقيد.

هذا: والمثال لما نحن بصدده قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] وقوله تعالى في كفارة

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 183 (SanadKitab #1546, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.