Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 214

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الثاني دلالة الألفاظ على الأحكام في حالة الخصوص
  3. الفصل الثاني أنواع الخاص
  4. الفرع الثاني الأمر والنهي
  5. المبحث الأول الأمر
  6. المطلب الثاني مسألك القائلين بالوجوب
  7. الدليل الثاني
  8. ثانيا: من نصوص السنة

ثلاثة أوجه لا رابع لها، فعلم ذلك بضرورة الطبيعة بل ببديهة العقل: إما الوجوب - وهو قولنا - وإما الندب والتخيير في فعل أو ترك وقد أبطل الله ﷿ هذا الوجه في قوله تعالى: ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦] وإما الترك - وهو المعصية فأخبر تعالى أن من فعل ذلك فقد ضل ضلالًا مبينًا، فارتفع الإشكال جملة) (¬١).

ثانيًا: من نصوص السنة:

١ - ومن أوضح الأدلة في نصوص السنة ما ورد في كتب الصحيح من قوله ﵊: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (¬٢).

ووجه دلالة هذا النص على أن الأمر للوجوب، أنه لو أمر الرسول ﷺ بالسواك عند كل صلاة لوجب فعله، سواء أكان في ذلك مشقة أم لم يكن.

ولكنه لا يريد أن يشق على أمته فلم يأمرهم به.

وإنما فهم ذلك من أن "لولا" عند علماء العربية حرف امتناع لموجود، فهي كلمة تمنع الشيء لوقوع غيره، فيكون امتناع الأمر بالسواك في الحديث إنما حصل لوجود المشقة، واستحباب السواك عند كل صلاة ثابت، وإذن فالمنتفي للمشقة إنما هو الوجوب، وبأن الندب لا مشقة فيه فتركه جائز.

وهكذا لم يأمر الرسول ﷺ الأمة باستعمال السواك عند كل صلاة، لئلا يوقع الناس في المشقة، لأن الخروج من عهدة الأمر، لا يكون إلا بالعمل بالمأمور به، والعمل بالمأمور به هنا هو الاستياك عند كل صلاة، وفي ذلك

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 214 (SanadKitab #1546, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.