أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، ولو كان الندب لما جاز النفي.
ثانيهما: أنه جعل الأمر للمشقة عليهم، وإنما يتحقق إذا كان للوجوب، إذ الندب لا مشقة فيه، لأنه جائز الترك (¬١).
ولقد كان من آثار ذلك، عملًا بهذا الحديث، أن اتجه جمهور العلماء إلى عدم وجوب السواك؛ لأن الرسول ﷺ لو أراد من الأمة أن تفعله: لأمرهم به، شق عليهم أو لم يشق، ويبقى حكم الاستياك في حيز الندب والاستحباب (¬٢).
Rujukan halaman ini:تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 216 (SanadKitab #1546, hlm. urut 793)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.