وهذا هو الصحيح عند الحنفية (¬٢). وعزي إلى الشافعي وأصحابه. قال العضد متابعًا ابن الحاجب الذي قرر ذلك: (روي عن الشافعي مثل ما اخترناه في كونه للتكرار، وهو أنه لا يدل على الفور ولا على التراخي، بل على مطلق الفعل وأيُّهما حصل كان مجزئًا (¬٣). واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب، وهو ما جنح إليه التلمساني في "مفتاح الوصول"، وقال به البيضاوي في "المنهاج" (¬٤).
ويبدو أن نسبة هذا المذهب إلى أبي حنيفة والشافعي، إنما كانت استنتاجًا من فروعهما في الأحكام، فقد قال ابن برهان (¬٥): (لم ينقل عن الشافعي وأبي حنيفة نص، وإنما فروعهما تدل على ذلك) (¬٦). وذلك أيضًا ما ذكره إمام الحرمين بالنسبة للشافعي فقد جاء في "البرهان": (وذهب ذاهبون إلى أن مقتضاها - يعني صيغة الأمر - الامتثال مقدمًا أو مؤخرًا وهذا
Rujukan halaman ini:تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 284 (SanadKitab #1546, hlm. urut 861)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.