Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 53

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٨)

والدليل لقولنا استصحاب الحال، وكون ذلك الشيء نجسا، فمن زعم أنه يطهر بالمائع سوى الماء فعليه الدليل.

وأيضا قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ (¬١).

ففي هذا دليلان.

أحدهما: أن الله تعالى أخرج هذا مخرج الامتنان والفضيلة للماء، فلو كان غير الماء في إزالة النجاسة في حكم الماء لبطلت فائدة الامتنان بالماء (¬٢).

والثاني: هو أنه لو نص على الماء لِينبه على ما عداه من المائعات لوجب أن ينص على أدون المائعات في الإزالة ليكون فيه تنبيه على أعلاها مثل الماء، فلما نص على الماء من بين سائر المائعات، وخصه بالذكر وهو أعلاها علم أنه خصه بالذكر لتخصيصه بالحكم، ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله: ﴿وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ (¬٣).

قيل: إنه النجاسة (¬٤)، وإذا كان النص ورد بالماء دل على أن ما عداه بخلافه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 53 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.