Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 54

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٨)

وأيضا قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (¬١).

فدل على أن غير الماء لا يكون طهورا (¬٢).

وأيضا ما روي أن أسماء بنت أبي بكر سألت رسول الله ﷺ عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال ﷺ: "حتيه، ثم، اقرصيه، ثم اغسليه بالماء" (¬٣).

فأمر ﷺ بغسله بالماء، والأمر إذا توجه معينا بشيء لم يسقط إلا بالإتيان بذلك المعين (¬٤)، فوجب إذا غسل بغير الماء أن يكون حكم الأمر باقيا على المأمور، وإلا فهو بمنزلة من لم يغسله أصلا؛ لأنه خالف الأمر، ودليله أن لا يغسل بغير الماء، فقد حصل من هذا الخبر ثلاثة أدلة:

أحدها: أن قوله ﷺ: "اغسليه بالماء" لفظه لفظ أمر، فهو على الوجوب، ومن عدل عن الماء ترك الواجب (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 54 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.