Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 55

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٨)

والثاني: أنه موضع تعليم وبيان، فلو كان غير الماء يزيل ذلك لم يغفله وبينه لها.

والثالث: لما نص [على الماء] (¬١) دل على أن غيره بخلافه (¬٢).

فإن قيل: الأمر توجه إلى الدم لأن الهاء في قوله: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه " هي ضمير الدم، وإذا غسل الدم بالخل حتى ذهبت حمرته لم يبق هناك دم يجب غسله، فوجب أن يسقط عنه.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن كلامنا في أن الذي تزال به النجاسة متعين أو لا؟

وأنتم تقولون: هو مخير بين أن يزيلها بالخل أو الماء، ولا تعينون شيئا.

ونحن نقول: إنه متعين إزالته بالماء؛ لأن الخبر يقتضي تعيين الماء، تعيينه بالنص عليه بقوله: "ثم اغسليه بالماء" سقط التخيير.

فإذا صح والجواب الثاني: أن الهاء فيه راجعة إلى المحل لا إلى الدم، والمحل موجود، فالأمر عليه باق، وإن زال عين الدم بالخل (¬٣).

وهذا الخبر هو العمدة من حيث الظاهر.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 55 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.