Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 56

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٨)

فإن قيل: فقد قال ﷺ: فقد قال: "حتيه ثم اقرصيه" (¬١)، وليس كل ذلك واجبا.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن دلكه واجب، وهو قرصه حتى يزول بالماء.

والثاني: أن الظاهر يقتضي عموم ذلك، فما خص منه خرج بالدليل وبقي الباقي من غسله بالماء على ما يقتضيه الخبر.

على أن سقوط الحت والقرص من الوجوب لا يدل على أن الغسل بالماء ليس بواجب، كما لم يدل على أن نفس الغسل ليس بواجب.

فإن قيل: فإن الأمر بغسله -عندكم- ليس بواجب؛ لأن إزالة الأنجاس ليس بفرض عندكم.

قيل: في رواية عن مالك أنه واجب (¬٢).

وإن قلنا: إنه ليس بفرض وإنما هو مسنون لم يخرج (١٥١) أن تكون صفة غسله المسنون بالماء دون غيره؛ لأن النص والتعيين وقع فيه على الماء دون غيره.

ولنا أيضا ما روي أن أعرابيا بال في المسجد، فقال النبي ﷺ: "صبوا عليه ذنوبا أو ذنوبين من ماء" (¬٣).

والاستدلال منه كهو من الخبر الأول.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 56 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.