Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 57

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٨)

فإن قيل: إن خبر أسماء قد تناول اليسير من الدم لامتناع حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز في حالة واحدة.

قيل: لو كان الحكم يختلف في غسل القليل من الدم والكثير بالماء لبينه ﷺ حتى يعلم الفرق بين ذلك، فلما لم يفرق علم أن المسنون والمفروض والمستحب كله بالماء.

ولنا من جهة القياس أن نقول: هو مانع من الصلاة، أمر في رفعه بضرب من المائع، فوجب أن يكون ذلك المائع ماء، دليله رفع الحدث.

أو نقول: غسله عبادة تعلقت بالصلاة فلم يجزئ بغير الماء المطلق، دليله ماء رفع الحدث (¬١).

فإن قيل: الفصل بينهما أن من شرط رفع الحدث -عندكم- النية.

قيل: فأنتم لا توجبونها في الجميع (¬٢).

على أن هذه علة لا تتعدى، فلا تصح عندكم تصح عندكم أيضا، وتصح عندنا، ولكن المتعدية أولى منها عند اجتماعهما.

ونقول أيضا: هي طهارة لا تلحق المشقة في اعتبار الماء فيها غالبا

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 57 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.