Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 58

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٨)

فوجب أن لا تجوز بغير الماء، أصله طهارة الحدث (¬١).

ونقول أيضا إن المائع إذا لاقى النجس على الثوب والبدن تنجس؛ لأن المائع الكثير إذا حلت فيه نجاسة يسيرة - غيرته أو لم تغيره فإنه نجس كله (¬٢).

فعلى هذا لا يطهر الثوب؛ لأنه كلما غسله بالخل تنجس الخل، فيلاقي النجس النجس، والماء بخلاف ذلك؛ لأنه إذا كثر رفع النجس عن نفسه (¬٣)، كما أنه يرفع الحدث.

ونقول أيضا هي طهارة شرعية فوجب أن لا تصح بالخل، وماء الباقلا، ولا بغير الماء كرفع الحدث (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 58 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.