فوجب أن لا تجوز بغير الماء، أصله طهارة الحدث (¬١).
ونقول أيضا إن المائع إذا لاقى النجس على الثوب والبدن تنجس؛ لأن المائع الكثير إذا حلت فيه نجاسة يسيرة - غيرته أو لم تغيره فإنه نجس كله (¬٢).
فعلى هذا لا يطهر الثوب؛ لأنه كلما غسله بالخل تنجس الخل، فيلاقي النجس النجس، والماء بخلاف ذلك؛ لأنه إذا كثر رفع النجس عن نفسه (¬٣)، كما أنه يرفع الحدث.
ونقول أيضا هي طهارة شرعية فوجب أن لا تصح بالخل، وماء الباقلا، ولا بغير الماء كرفع الحدث (¬٤).