Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 59

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٨)

أو نقول: هو غسل واجب فوجب أن لا يصح بغير الماء، أصله الغسل من الجنابة وغسل الميت.

وهذا التعليل إنما يلزمهم في النجاسة إذا كانت على البدن، ولا يلزمهم ذلك في الثوب؛ لأنهم يقولون غسله ليس بواجب (¬١).

ولنا أن نقيسه على الدهن والمرق؛ لأنه لا يزيل النجس، بعلة أنه مائع لا يرفع الحدث فوجب أن لا يرفع النجس، أصله ما ذكرناه من الدهن.

فإن قيل: عندنا أن الدهن والمرق يجوز إزالة النجاسة بهما.

قيل: قد قال أبو حنيفة أيضا: إنه لا يجوز (¬٢).

فقولكم: إنه لا يزيل لا يخلو أن تريدوا أنه لا يزيل حكمها أو عينها.

فإن أردتم أنه لا يزيل عينها فهو دفع المشاهدة؛ لأن النجاسة لو كانت على شيء أملس، وصب عليها الدهن والزيت، وغسلت به انقلع عينها حتى لا يبقى منها شيء.

وإن أردتم أنه لا يزيل حكمها فكذلك سائر المائعات -عندنا- لا تزيل حكمها.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 59 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.