فإن سلموا أن النجاسة لا تزال بالدموع والعرق قسنا عليه المائعات كلها بعلة أنه ليس بماء مطلق، أو بعلة أنها لا ترفع الحدث.
ومن طريق الاستدلال نقول: رأينا جنس الماء إذا كان كثيرا يدفع الأنجاس عن نفسه إذا لم يتغير (¬١)، وليس كذلك جنس المائع، فإذا لم يدفع النجس عن نفسه فبأن لا يدفعه عن غيره أولى.
هذا قد ذكره أصحابنا والناس، ولكنهم لا يسلمونه، ويقولون: المائع الكثير لا يقبل النجاسة إذا لم تغيره فيدفعها عن نفسه كالماء، ولكننا إذا اعتبرنا أصولهم كان ما قلناه صحيحا، وذلك أن النجاسة أغلظ حكما وأقوى من الحدث أو مثله (¬٢)؛ لأن الماء المزال به النجاسة مسلوب الصفتين - عندهم - من الطهارة والتطهير (¬٣)، [والماء الذي يدفع الحدث إما أن يسلب الصفتين جميعا من الطهارة والتطهير] (¬٤) فيكون نجسا، أو يسلب التطهير
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 60 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1008)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.