Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 60

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٨)

فإن سلموا أن النجاسة لا تزال بالدموع والعرق قسنا عليه المائعات كلها بعلة أنه ليس بماء مطلق، أو بعلة أنها لا ترفع الحدث.

ومن طريق الاستدلال نقول: رأينا جنس الماء إذا كان كثيرا يدفع الأنجاس عن نفسه إذا لم يتغير (¬١)، وليس كذلك جنس المائع، فإذا لم يدفع النجس عن نفسه فبأن لا يدفعه عن غيره أولى.

هذا قد ذكره أصحابنا والناس، ولكنهم لا يسلمونه، ويقولون: المائع الكثير لا يقبل النجاسة إذا لم تغيره فيدفعها عن نفسه كالماء، ولكننا إذا اعتبرنا أصولهم كان ما قلناه صحيحا، وذلك أن النجاسة أغلظ حكما وأقوى من الحدث أو مثله (¬٢)؛ لأن الماء المزال به النجاسة مسلوب الصفتين - عندهم - من الطهارة والتطهير (¬٣)، [والماء الذي يدفع الحدث إما أن يسلب الصفتين جميعا من الطهارة والتطهير] (¬٤) فيكون نجسا، أو يسلب التطهير

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 60 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.