Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 62

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٨)

وقال بعضهم: مسنون (¬١)، ولم يختلفوا في فرض إزالة الحدث.

وإزالة النجس لا تفتقر إلى نية، ورفع الحدث يفتقر إلى نية عندنا (¬٢)، غير أن إزالة النجس طهارة من أجل الصلاة، ورفع الحدث طهارة (¬٣)، وليس قوة إحدى الطهارتين على الأخرى بمخرج لها عن الماء إلى المائع، ألا ترى أن الوضوء من الحدث طهارة، وغسل الجنابة طهارة، وهو أقوى من الوضوء؛ لأن فيه غسل جميع البدن، ومع هذا فقد استوى حكمهما في الماء، فكذلك يستوي حكم إزالة النجس والوضوء في الماء، وإن كانت إزالة النجاسة أضعف من الوضوء.

فإن قيل: قد قال النبي ﷺ في المستيقظ من النوم: "لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا (¬٤)، ولم يخص غسلهما بشيء من المائعات، فهو عموم.

وقال في الولوغ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله" (¬٥).

وقال لعمار: "إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول" (¬٦).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 62 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.