ولم يخص شيئا مما يغسل به، فوجب إجراؤه على عمومه في كل ما يتأتى به الغسل إلا ما خصه الدليل (¬١).
قيل: هذه عمومات يقضي عليها نصه على الماء في حديث أسماء (¬٢)، وهو قوله: "ثم اغسليه بالماء" (¬٣)، دليله أن لا يغسل بغير الماء.
فإن قيل: قد روي عن أم سلمة قالت: "قلت: يا رسول الله، إني امرأة أطيل ذيلي، فأجره على المكان القذر. فقال ﷺ: يطهره ما بعده" (¬٤).