وأيضا فقد روي أن عائشة ﵂ أصاب ثوبها الدم، فبلته بريقها ومصته (¬١)، فدل على أن الريق يزيل النجاسة.
قيل: أما قوله ﷺ لأم سلمة: "يطهره ما بعده" (¬٢) أراد به إذا علق به النجس اليابس، وجرته على التراب انقلع بدليل أن النجاسة الطرية إذا أصابت ثوبا أو خفا أو نعلا لم تزل بالدلك وغيره بإجماع (¬٣)، وقد وافقونا على أن التراب لا يزيل النجس في غير المخرج، فصار للحديث معنى، وهو ما ذكرناه.
فإن قيل: فما معنى قوله: "يطهره ما بعده؟ " (¬٤).
قلنا: لو بقي في الثوب لم يجز أن يصلي به حتى ينقيه، كما لا يصلي إنسان وهو حامل للميتة أو غيرها من الأنجاس؛ لأن الثوب نفسه نجس (¬٥).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 65 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1013)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.