Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 68

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٨)

ابن عباس، ولم يرد به طهره من نجاسة (¬١).

وأما ولوغ الهر فلا يلزمنا من وجوه (¬٢):

أحدها: أن نفس لعابها لو كان نجسا وحل في الماء لم يغيره، وهو طاهر كسائر الأنجاس التي لا تغير الماء، فكيف ولعابها طاهر؟. ولو بقي في فمها شيء من دم الميتة، فشاهده، ثم حصل في الماء ولم يغيره لكان الماء طاهرا عندنا (¬٣).

ثم لا يلزم أيضا لغيرنا ممن ألزموه؛ لأنهم على ضربين:

منهم من يقول: إن لم تبرح الهر بعد أكلها الميتة حتى شربت من الإناء فإنه نجس (¬٤)، وإن غابت ثم رجعت فشربت من الإناء كان طاهرا لجواز أن يكون قد شربت في غيبتها ماء فغسل ما في فيها (¬٥).

ومنهم من يقول: هذه حال ضرورة، ولا يمكن الاحتراز منها؛ لأنها من الطوافين عليكم، فعفى عن ذلك للضرورة، كما عفي عن دم البراغيث (¬٦).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 68 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.