فإن قيل: هذا يتناول المياه كلها، والجنس كله لا ينجسه إلا ما غيره، وليس بعض الجنس هو الجنس كله.
قيل: هذا ساقط بالإجماع، وإنما أراد أن هذا الجنس من الماء مخالف لما سواه من المائعات، المائعات، ألا ترى أن قليله ينطلق عليه اسم الماء (¬١)، فإن لم تحله نجاسة كان طاهرا مطهرا بإجماع يجوز استعماله، كالكثير منه، وإن تغير لم يجز بالإجماع (¬٢) كالكثير منه، كما أن جنسه مُرو، وجنس الخبز مشبع، فكل جزء منه له هذا الحكم.
وأيضا فإن النبي ﷺ سئل عن الحياض ترد عليها السباع والكلاب، فقال: "لها ما أخذت في بطونها، ولكم ما غبر شراب وطهور" (¬٣).
وسؤر الكلب -عند المخالف- نجس (¬٤)، وقد يكون من الحياض ما فيها من الماء قليل دون الغدير، ودون القلتين، وتنتشر في جمعيه، فلو كان
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 78 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1026)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.