Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 82

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٩)

وقول الواقدي: "كانوا يسقون منها البساتين" فلا أن يمتنع يسقى منها بالدلاء (¬١) والنواضح (¬٢) كسائر الآبار (¬٣).

على أن المراعي من هذا لفظ النبي ﷺ لما قال: "الماء طهور لا ينجسه شيء" (¬٤) فعم الماء ليعلمنا أن ماء بئر بضاعة وغيره سواء في أنه لا ينجس إلا أن يتغير طعمه، أو لونه، أو ريحه، بالخبر الذي قال هذا فيه.

وأيضا فإن الماء قد يرد على النجاسة، وترد النجاسة على الماء، ثم قد تقرر أن الماء إذا ورد على النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير، كذلك يجب إذا وردت النجاسة على الماء أن لا ينجس إلا أن يتغير، إذ لا فرق بين الموضعين (¬٥).

وأيضا فإنه ماء لم تغيره النجاسة فوجب أن يكون طاهرا، أصله الغدير الذي لا تتحرك جوانبه على أبي حنيفة، وإذا كان قلتين على الشافعي.

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا يبولن أحدكم في

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 82 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.