الماء الدائم ثم يتوضأ منه، ولا يغتسل فيه من جنابة" (¬١).
فمنع من البول في الماء الراكد، فدل على أنه نجس (¬٢).
وأيضا فإن النبي ﷺ قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا" (¬٣).
فأمر بإراقة ما في الإناء وغسله، ولم يفرق بين تغيره أو لا، ولا بين إناء صغير وكبير، فعلم أنه نجس.
وأيضا فقد روي أن ابن عباس ﵀ نزح زمزم من زنجي (¬٤) مات فيها (¬٥)، ولم يذكر تغير الماء، فعلم أنه نزحها لوقوع الميتة فيها.