Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 84

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٩)

وأيضا فإن القدر الذي حصلت فيه النجاسة قد اجتمع فيه حرام ومباح، وقد أجمعنا على أن اجتناب الحرام، واجب والإقدام على المباح ليس بواجب، فوجب الامتناع من استعمال هذا الماء إلا أن يقوم دليل.

ومنزلة هذا منزلة شاة مذبوحة اختلطت بشاة ميتة، فاشتبهتا عليه، فإنه يحرم تناولهما، وكالمرأتين إحداهما أجنبية والأخرى أخته من الرضاعة اشتبهتا عليه، فإنه لا يجوز أن يتزوج واحدة منهما، وكالقليل من النجاسة إذا حل في كثير من المائع غير الماء فإنه يجتنب كله، فكذلك القليل من الماء إذا حلت فيه النجاسة وجب أن يغلب التحريم (¬١).

قيل: أما قول النبي ﵇: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم" (¬٢) فهذا "لا

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 84 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.