بالنبيذ (¬١)، وكالقهقهة في الصلاة (¬٢)، وكذلك فعلنا نحن والشافعي في المصراة (¬٣)، والمساقاة (¬٤)، والمضاربة (¬٥)، وأشياء كثيرة، فهكذا ينبغي أن السنة التي أوردنا ويترك لها القياس، فكيف والقياس معنا؟ والاعتبار في التغير في التقليل والكثير من الماء؟.
فإن قيل: قوله: "خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء" (¬٦)، أي جنس الماء لا ينقلب عينه فيصير جنسه جنس النجس، [لا] (¬٧) أنه قصد به الحكم الذي نحن فيه، فكأنه عرفنا أن العين لا تنقلب.
قيل: هذا لا فائدة فيه، ولا يجوز أن يقصده؛ ﵇ لأنه معقول أن الجنسين إذا اختلطا لم تنقلب أعيانهما حتى يصيرا عينين، هذا عين هذا، ولا عينهما واحدة، وإنما قصد ﵇ إلى أن النجاسة إذا حلت في الماء لم
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 87 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1035)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.