Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 88

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٩)

تغير حكمه عما كان عليه قبل حلولها فيه إلا أن تغلب عليه بدليل اتفاقنا أن الماء إذا تغير بالنجاسة ينجس في قليله وكثيره (¬١)، وهذا تخصيص للماء من بين سائر المائعات؛ لأن الله تعالى خصه من بينها بأن جعله طاهرا مطهرا لغيره، وينبغي أن تحمل سنن رسول الله ﷺ على ما لا يستفاد إلا من جهته، فأما ما يعلم من غير جهته فلا فائدة في حملها عليه، فإذا ثبت النص في الخبر انتفى معه كل اعتبار وقياس.

على أن الذي ذكروه من تجنب المحظور إذا اجتمع مع المباح وأنه واجب يسقط في أكثر الأصول مع منافاته للنص، وذلك أن النجس يكون محظورا في انفراده، وإذا اجتمع مع الماء الذي يغلب عليه حتى يصير مستهلكا فيه يزول حكم الحظر عنه تخصيصا للماء، وذلك بمنزلة اللبن الذي يحصل بانفراده في جوف الرضيع فتثبت به الحرمة، ولو خلط بماء وغيره من المائعات حتى يغلب ذلك عليه لزال حكمه عما كان عليه، وكذلك قد نهي المحرم عن استعمال الزعفران على انفراده، ثم لو طبخ أو خلط بالمائعات التي تغلب عليه لجاز استعماله (¬٢)، فكذلك لا ننكر حديث النجاسة مع الماء إذا غلبها الماء.

فإن قيل: اللبن والزعفران طاهران يجوز استعمالهما منفردين.

قيل: إنه وإن جاز استعمالهما على انفرادهما فقد صار لهما حكم في المواضع التي ذكرناها في انفرادهما، ثم يزول ذلك الحكم مع مخالطتهما لغيرهما، فكذلك النجس.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 88 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.