حصلت في الكوز، وهذه النقطة لو وقعت في الابتداء في الغدير لم ينجس.
وقال أبو حنيفة: إذا وقعت نقطة بول أو خمر في بئر نجس الماء كله، ولم يطهر إلا بنزح جميع ذلك، ولو وقعت في البئر فأرة نجس الماء كله، ويطهر بنزح عشرين دلوا، والوزغة بأربعين دلوا، والسِّنَّور بستين دلوا (¬١).
قال: وإذا نزح تسعة عشر دلوا في الفأرة فالماء كله نجس، فإذا أخرج الدلو العشرين طهر كله، فإن انفلت الدلو فيه نجس الماء كله، فإن نزح منه دلوا طهر كله، وهذا كالتلاعب في الشرع.
فإن قال شافعي: فقد روى أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحتمل خبثا" (¬٢).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 90 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1038)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.