وروى الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحتمل خبثا" (¬١).
وروى حماد، عن عاصم بن المنذر بن الزبير قال: كنت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر في بستان، فحضرت الصلاة، فقام إلى مقراة (¬٢) فيها جلد بعير ليتوضأ. فقلت: أنتوضأ منها وفيها جلد بعير؟. فقال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله ﷺ: "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس" (¬٣).
قالوا: وإذا ثبت هذا فدليله أن ما دون القلتين يحمل الخبث، فنخص قوله ﵇: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء" (¬٤)، فيكون تقديره: إلا أن يكون دون القلتين فإنه ينجس وإن لم يتغير.
قيل: حديث القلتين عنه أجوبة:
أحدها: أنه ليس بثابت عند أهل النقل؛ لأن ابن إسحاق قد رواه (¬٥)،
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 91 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1039)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.