Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 118

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٠)

نجاسة الحكم" فإننا نقول فيها ما تقولونه في اللحم سواء، فإذا لم تزل نجاسة اللحم لم تزل نجاسة الجلد.

وأما الخمر فإنها نجسة العين، فإذا تغيرت صارت العين كلها طاهرة، فينبغي أن تصير عين الميتة كلها طاهرة، لحمها وجلدها.

وقولكم: "إن الدباغة إن لم تطهر الجلد لم تطهره الذكاة" يلزمكم في لحم الميتة أيضا، إن لم يطهره الغسل لم تطهره الذكاة كالخنزير.

فإن قيل: قولكم: "إن علة التنجيس الموت، فلا يجوز ارتفاع النجاسة مع بقاء الموت" غير مسلم؛ لأننا نقول: إن علة التنجيس الموت وفقد الدباغ، فعلة التنجيس ذات وصفين، فإذا عدم أحد الوصفين وهو فقد الدباغ جاز أن لا يرتفع التنجيس.

قيل: فينبغي أن يرتفع التنجيس بارتفاع الوصفين، فإذا دبغ ارتفع فقد الدباغ الذي هو أحد الوصفين، ولم يرتفع الوصف الآخر الذي هو الموت، فينبغي أن لا يطهر على هذا الحساب.

فإن قيل: فإن الموت علة في تنجيسه ابتداء دون الاستدامة، فإذا كان الموت علة في وجود النجاسة دون بقائها واستدامتها جاز أن ترتفع استدامتها وبقاؤها، وإن كان علة الوجود في الابتداء لا ترتفع، كما إذا تيمم فإنه يصلي؛ لأنه استباح به الصلاة، ثم لو أحدث لم يجز له أن يصلي بذلك التيمم، لا لأجل أن التيمم قد عدم بل التيمم موجود كما كان، ولكن الحدث قطع الاستدامة وبقاء الاستباحة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 118 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.