Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 119

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٠)
  3. فصل

قيل: هذا بعينه يلزم في لحم الميتة، وأما التيمم فهو شاهد لنا؛ لأنه لم يرفع الحدث، فلهذا انقطعت استدامته، فينبغي أن لا ترتفع نجاسة الجلد بالدباغ، ولكن تنقطع استدامة المنع من الانتفاع به، فيصير منتفعا بالدباغ لا كمنفعة الذكاة، كما أباح التيمم الصلاة لا على معنى الوضوء الذي يرفع الحدث، وبالله التوفيق.

ووجه الرواية الأخرى في طهارة الجلد بالدباغ ما ذكرته عن المخالفين، وفيه الرد على أحمد في امتناعه من استعماله بكل وجه وإن دبغ.

فَصْل

فأما ما قاله الأوزاعي وأبو ثور في أنه يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل لحمه فاحتجوا له بما رواه أبو المليح الهذلي، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ نهى عن افتراش جلود السباع (¬١).

ولم يفرق بين أن تكون مدبوغة أو غير مدبوغة.

وبما روي أنه قال ﵇: "دباغ الأديم ذكاته" (¬٢)، فأقام الدباغ مقام الذكاة، وبين أنه يعمل عملها، فلما لم تعمل الذكاة فيما لا يؤكل لحمه لم تعمل الدباغة أيضا فيما لا يؤكل لحمه.

قالوا: ولأنه حيوان لا يؤكل لحمه فوجب أن لا يطهر جلده بالدباغ،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 119 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.