Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 120

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٠)
  3. فصل

أصله الكلب والخنزير.

والدليل لقولنا قوله ﵇: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (¬١).

وما روته عائشة أن النبي ﵇ أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت (¬٢)، ولم يفرق بين جلد وجلد، فهو عام إلا ما خصه الدليل.

وأيضا فإنه حيوان لم يرد نص القرآن بتحريمه، ولا أجمع عليه، فجاز أن يطهر بالدباغ، أصله ما يؤكل لحمه، بعلة أنه حيوان يجوز بيعه في حياته.

فأما نهيه ﵇ عن افتراش جلود السباع فإنه عام فيما دبغ وما لم يدبغ، فخصصناه بقوله: "إذا دبغ فقد طهر" (¬٣).

على أنه لا يجوز أن يكون الخبر واردا إلا في جلود السباع التي لم تدبغ (¬٤)؛ لأن المقصود من جلود النمور شعرها، وهي إذا دبغت [ذهب] (¬٥) شعرها، فهي لا تدبغ، وإنما تستعمل غير مدبوغة.

وقولهم: "إن النبي ﷺ أقام الدباغة مقام الذكاة، وأن الذكاة لا تعمل في السباع" غلط علينا؛ لأن الذكاة تعمل في السباع، ويستغنى بها عن الدباغة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 120 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.