Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 125

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤١)

وقال: "ذكاة الأديم دباغه"، فأقام الذكاة مقام الدباغ لها، وأنها تعمل عمله، فلما كان الدباغ يعمل في ذلك كانت الذكاة كذلك (¬١).

ويدل على ما نقوله أن الدباغة بدل من الذكاة بدليل أن الشاة الذكية لا يحتاج جلدها إلى دباغ يطهره، وإذا عدمت الذكاة وحل الموت أقيمت الدباغة في تطهير الجلد مقام التذكية، فإذا كانت الدباغة بدلا من الذكاة فهي فرع لها، ومن المحال أن يعمل الفرع ولا يعمل الأصل الذي هو أقوى منه في التطهير، ألا ترى أن التيمم الذي هو بدل الوضوء يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث (¬٢).

ولنا أن نقول: هو جلد يطهر بالدباغ فوجب أن يطهر بالذكاة أصله ما يؤكل لحمه.

فإن قيل: جلد الميتة - عندكم - لا يطهر بالدباغ.

قيل: يطهر، ثم صفة الطهارة هي على وجه دون وجه، وعلتننا تنتظم أنه يطهر، وقد صحت، ولنا رواية أخرى أنه يطهر على كل وجه.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (¬٣)، وقال ﵇:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 125 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.