Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 134

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٢)

قيل: الجواب عن هذا أيضا من وجوه:

أحدها: أن قولكم: "إنه تعالى قرن ذكر الصوف والوبر والشعر بالجلد" لا يقدح في الاستدلال بالعموم، ثم تقوم دلالة على إخراج الجلد.

ثم إنه ينقلب عليكم؛ لأنكم تجوزون الانتفاع بالصوف والشعر في حال الحياة، ولا تجيزونه في الجلد إذا أخذ في حال الحياة، فنحن وأنتم في هذا سواء، وأما حال الممات فأنتم تدبغون الجلد وتنتفعون به، ولا تنتفعون بالصوف والشعر، فقد فرقتم بين ذلك وبين الجلد في الحياة والممات، وإن كان الله تعالى قد امتن بهما جميعا، وقد اتفقنا جميعا على جواز الانتفاع بالجميع مع الذكاة، والانتفاع بالصوف والشعر دون الجلد في الحياة، وبقيت حال الممات، فأجزتم الانتفاع بالجلد إذا دبغ، ومنعتم من الصوف والشعر، وأجزنا نحن الانتفاع بالشعر والجلد في الحال التي امتن الله تعالى علينا؛ لأن الجلد إذا دبغ جاز أن نتخذ منه بيوتا نستخفها يوم طعننا ويوم إقامتنا، وإنما

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 134 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.