Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 133

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٢)

كقوله: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا﴾ (¬١)، وأنتم لا تجيزون هذا في جلد الميتة، فكذلك في الباقي، فصار المقصود منها إذا ذكيت جاز الانتفاع بالجميع (¬٢).

ووجه آخر: وهو أنه تعالى قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (¬٣).

[والميتة] (¬٤) اسم للجملة ولكل جزء منها (¬٥)، فوجب أن تكون الجملة وكل جزء منها محرما؛ لأنه صريح في الميتة، بل هو عموم، فصار ذكر الميتة قاضيا عليها؛ لأنها أخص منها.

وأيضا قوله: ﴿وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ (¬٦)، والحين غير معلوم مدته، فصارت الآية مجملة تفتقر إلى بيان، فلا يصح الاحتجاج بها حتى يثبت تفسيرها.

وأيضا فإن الحين متردد بين زمانين، فيكون المراد به حال الحياة إلى حين الممات؛ لأنه يقال: قد حان حينه إذا جاءه الموت (¬٧)، فكأنه قال: ما دامت حياته (¬٨).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 133 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.