Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 136

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٢)

لا يجوز الانتفاع به وإن دبغ، وأن الشعر إذا قطع في حال الحياة فليس بميت، ويجوز الانتفاع به (¬١)، فإذا كان طاهرا في الحال التي لو قطع فيها الجلد كان نجسا فطهارته وجواز الانتفاع به في الحال التي يجوز فيها الانتفاع بالجلد إذا دبغ أولى.

وقولكم: "إن الحين يصير في حيز المجمل" ليس كذلك؛ لأن الناس اختلفوا في الحين، فقال بعضهم: هو سنة لقوله تعالى ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ (¬٢)، وقال بعضهم: هو عموم في كل زمان (¬٣)، فلا يسقط التعلق به، وإنما أراد الله تعالى بقوله: ﴿وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ (¬٤) أي إنكم تنتفعون به مدة من الزمان، ولكنه لم يعينه؛ لأن استعمال الناس له يختلف على حسب حاجتهم إليه، ويختلف فيما له يستعمل أيضا، ولو قال تعالى: "إني جعلت لكم ذلك لتنتفعوا به كلما احتجتم إليه" لما صار هذا في حيز المجمل، ألا تراه قال: ﴿تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾ (¬٥)، وليس لظعننا ولا لإقامتنا وقت

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 136 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.