Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 137

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٢)

معلوم فليس هذا في حيز المجمل.

وقولكم: "إن الحين يتردد بين زمانين فنصرفه إلى حال حياة الأنعام حتى يحين الموت" فإنه غلط؛ لأن الله تعالى امتن علينا باستعماله، ولم يفرق بين حياتنا نحن أو حياة الأنعام، فيجوز أن نستعمله إلى أن نموت نحن، كما يجوز استعماله إلى موت الحيوان.

وعلى أنه [غلط] (¬١) أيضا من وجه آخر؛ لأن قولكم يدل على أننا إذا جوزناه في حال الحياة فلا نستعمله إلا ما دام الحيوان حيا، حتى إذا مات لم نستعمله، وهذا لا يقوله أحد.

وعلى أننا لا نسلم أن الصوف والشعر يقع عليهما اسم ميتة حقيقة، وإن تناول الجملة فإنما يتوجه إلى اللحم والجلد والعظم.

فإن قيل: قد يقول الإنسان: رأيت ميتة، وإنما رأى الشعر الحائل، ويقول: مسست الميتة، ولم يمس إلا الشعر، فدل ذلك على أن الميتة يتناول الجميع (¬٢).

ويدل على أن الميتة اسم لجميع الجملة: أن الجملة إذا فرقت لا يقال لها: ميتة، وإنما يقال لحم الميتة، وجلد الميتة، ورجل الميتة، فدل على ما ذكرناه.

قيل: أما قول الإنسان: "رأيت الميتة" وإنما رأى الشعر الحائل، ويقول: مسست الميتة، ولم يمس إلا الشعر فإنه لا يدل على حقيقة، ألا ترى أنه لو

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 137 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.