Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 156

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٣)

وبه قال الشافعي (¬١).

وقال أبو حنيفة: غسله كغسل سائر النجاسات، ويعتبر في إزالته ما يغلب على ظنه إزالته، ولو كان عشرين مرة؛ لأنه - عندهم - نجس (¬٢).

هذا الذي يناظرون عليه في هذا الوقت، وقد كان شيوخهم فيما مضى يختلفون، فيقول بعضهم: الواجب مرة واحدة، وما زاد عليها مستحب (¬٣).

وبعضهم يقول: يغسل ثلاثا (¬٤).

وقال أحمد: يغسل ثماني مرات، الثامنة بالتراب (¬٥).

ومن يقول: إنه نجس يقول: إن غسله فرض، وعندنا أنه طاهر، فغسله عبادة مسنونة، والكلام في العدد.

واستدل أصحاب أبي حنيفة بما رواه أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا" (¬٦).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 156 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.