Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 155

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٣)

قيل: هذا غلط؛ لأن العظم يؤكل، وخاصة عظم الحمل الرضيع، والجدي، والفرخ، والطير، وغير ذلك، وعظم الكبير يشوى ويؤكل، ويتأتى فيه الأكل، وليس كالصوف والشعر.

ويجوز أن نحرر قياسنا فنقول: قد اتفقنا أن لحم الميتة نجس إذا أخذ في حياتها أو موتها، وكذلك العظم الذي تحت اللحم بعلة أنه لو قطع في حياتها لكان نجسا.

أو نقول: هو جزء متصل بذي روح قد اكتسى جزءا منها، فهو كاللحم الذي اكتسى جزءا منها، وهو الجلد، فكذلك العظم قد اكتسى جزءا من الحيوان وهو اللحم، فوجب أن يكون نجسا كاللحم، ولا يلزم على هذا السن والقرن والريش؛ لأنه لم يكتس جزءا من الحيوان، وبالله التوفيق.

* *

مسألة (¬١) (٤٣):

قد مضى الكلام في طهارة الكلب وسائر الحيوان، وأن غسل الإناء منه تعبد (¬٢)، ولكنه لا يقتصر في غسله إذا أريد استعماله عن سبع مرات (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 155 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.