وهذا أمر يقتضي وجوب السبع.
وروى أيوب بن أبي تميمة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة أن النبي ﵇ قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحد فليغسله سبعا، أولهن أو آخرهن بالتراب" (¬١).
فأوجب السبع على أن يكون أحدها بالتراب.
وروى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، أولهن أو آخرهن بالتراب" (¬٢).