Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 159

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٣)

فعلق ﵇ الطهارة التي تنقله من منع استعماله إلى جواز استعماله بالسبع، وإذا تعلق الحكم بالسبع لم يكف دون السبع، ومن علقه بدون السبع يكون ذلك نسخا؛ لأنه يمنع من تعلقه بالسبع، والنسخ لا يكون بخبر محتمل، ولا بقياس (¬١).

فإن قيل على هذا نحن نقول: إن السبع واجبة، ويتعلق التطهير بها، وهو إذا غلب على ظنه أن الإناء لم يطهر بدون السبع.

قيل عنه جوابان:

[أحدهما] (¬٢): أن الإناء - عندنا - ليس بنجس فيغلب على ظنه طهارته أو لا.

والجواب الآخر: هو أن هذا لا يظنه عالم؛ لأن الذي يغلب على الظن أنه لم يطهر إنما يكون في مرة واحدة، أو مرتين، وأكثره الثلاث، فأما أن يغلب على ظن أحد أن الإناء إذا غسل ست مرات أن النجاسة التي ليست

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 159 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.