Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 162

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٣)

ولا يلزم عليه أحجار الاستنجاء؛ لأن الفرض منه إزالة عين النجس، وليس في الإناء نجاسة عندنا (¬١).

ولا يلزم عليه غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم؛ لأنه ليس بواجب فرضا ولا سنة، وإنما هو مستحب (¬٢).

ونقول أيضا: لما ثبت المنع من اقتناء الكلب على وجه حتى غلط في إراقة الماء من ولوغه اقتضى زيادة عدد فيما طريقه العبادات يتخصص به، فإذا زاد على الثلاث الذي قد دخلت في الوضوء وغيره فليس إلا الشرع.

وأما ما رواه أبو هريرة من قول النبي ﵇: "فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا" (¬٣) فهو حجة لنا من وجهين:

أحدهما: أنه ﵇ اعتبر العدد، وهم لا يعتبرون العدد.

والثاني: أنه خير بين الثلاث والخمس والسبع، والمخير بين ثلاثة أشياء متى أتى بواحدة منها كان ذلك واجبا كالكفارة، فيقتضي أنه إذا أتى بالسبع كانت السبع هي الواجبة، وهذا مذهبنا، وهو خلاف مذهبهم.

ووجه آخر: هو أننا نقول: إن "أو" إنما تدخل في الكلام للتخيير أو الشك إذا كان في إخبار (¬٤)، وأبو هريرة مخبر، فكانت "أو" في خبره للشك، فكأنه شك أن النبي ﵇ قال: يغسل ثلاثا، أو قال يغسل خمسا، أو سبعا،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 162 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.