Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 163

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٣)

فلا يصح الاحتجاج به.

أو نقول: يحتمل الشك ويحتمل التخيير، فلا ينسخ ما رويناه عنه ﵇ بالمحتمل.

وعلى أن أصحاب الحديث قد طعنوا في الحديث، وزعموا أن راويه عن ابن جريج: إسماعيل بن عياش، وهو مضطرب الرواية (¬١)، فلا يعارض به حديث مالك وغيره من الأثبات.

وقولهم: "إنه مذهب أبي هريرة" عنه جوابان:

أحدهما: أنه حجة عليهم؛ لأنه اعتبر العدد، وهم لا يعتبرونه.

والجواب الثاني: أن ابن عباس وابن عمر (¬٢) قد خالفاه (¬٣)، وقالا: يغسل سبعا، وقول بعض الصحابة لا يكون حجة على بعض.

وأما وقوع الإناء في الماء، وسقوط العدد فإننا نقول: إن التغليظ في العدد في غسل داخله قد حصل أكثر منه بحصول جميع الإناء في الماء، فهو أبلغ في مكاثرة الماء عليه، فقد حصل أكثر مما لو غسله سبع غسلات.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 163 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.