فَصْل
فأما غسل الإناء من ولوغ الخنزير فليس بواجب (¬١).
روى مطرف عن مالك أنه يغسل سبعا كما قال في ولوغ الكلب (¬٢).
وبهذا قال (١٧٥) الشافعي (¬٣).
وحكى أبو العباس بن [القاص] (¬٤) أنه قال في القديم: يغسل مرة واحدة (¬٥).
وقد حكينا مذهب أبي حنيفة في ولوغ الكلب، والخنزير مثله (¬٦).
والدليل للرواية الأولى وأنه لا يجب غسله: هو أن وجوب غسل الإناء يحتاج إلى شرع، ولولا أن النص ورد في الكلب لما أوجبناه.
وأيضا فإنه ﵇ غلط في الكلب لأنهم كانوا يقتنونه فيؤذي الضيف