Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 164

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٣)
  3. فصل

فَصْل

فأما غسل الإناء من ولوغ الخنزير فليس بواجب (¬١).

روى مطرف عن مالك أنه يغسل سبعا كما قال في ولوغ الكلب (¬٢).

وبهذا قال (١٧٥) الشافعي (¬٣).

وحكى أبو العباس بن [القاص] (¬٤) أنه قال في القديم: يغسل مرة واحدة (¬٥).

وقد حكينا مذهب أبي حنيفة في ولوغ الكلب، والخنزير مثله (¬٦).

والدليل للرواية الأولى وأنه لا يجب غسله: هو أن وجوب غسل الإناء يحتاج إلى شرع، ولولا أن النص ورد في الكلب لما أوجبناه.

وأيضا فإنه ﵇ غلط في الكلب لأنهم كانوا يقتنونه فيؤذي الضيف

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 164 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.