Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 165

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٣)
  3. فصل

ويروع المسلم، فغلظ عليهم فيه حتى ينتهوا وهم فلا يقتنون الخنزير فلا يجب غسل ما ولغ فيه.

وأيضا فإنه ذو ناب يختص باسم يخالف الكلب، فأشبه الهر والفهد والنمر.

ووجه ما رواه مطرف: هو أنه في غالب حاله يأكل الأنجاس ولا يجتنبها، وقد ورد النص في تحريمه من بين سائر السباع، فإذا غلظ الغسل في الإناء من ولوغ الكلب ففيه أولى.

وأيضا فإنه أسوأ حالا من الكلب؛ لأنه ساواه في أكله الأنجاس، وزاد عليه بأكل العذرة، وأن النص ورد بتحريم لحمه، وبيعه على كل حال (¬١)، ولا يجوز اقتناؤه لصيد ولا غيره، فوجب أن يكون أولى بالتغليظ في غسل الإناء من ولوغه.

فَصْل

فأما غسل الإناء من نجاسة تقع فيه، وسائر الأنجاس فليس فيه عدد مؤقت (¬٢).

وبذلك قال أبو حنيفة (¬٣)، والشافعي (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 165 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.