Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 166

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٣)
  3. فصل

وقال أحمد: ثماني مرات الثامنة بالتراب، كما قال في ولوغ الكلب والخنزير (¬١).

والدليل لقولنا أن العدد محتاج إلى شرع.

وأيضا فإن النبي ﵇ قال لأسماء في دم الحيضة: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء" (¬٢).

ولم يأمرها بعدد، هذا فيما عينه نجسة، فكيف ما ليست عينه قائمة، وهو مختلف في طهارته؟، وإنما غلظ في الكلب والخنزير لمعنى غير النجاسة عندنا.

وأيضا قول النبي ﵇: "يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء" (¬٣).

ولم يأمر بعدد.

وقال: "يرش على بول الصبي، ويغسل بول الصبية" (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 166 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.