وقال أحمد: ثماني مرات الثامنة بالتراب، كما قال في ولوغ الكلب والخنزير (¬١).
والدليل لقولنا أن العدد محتاج إلى شرع.
وأيضا فإن النبي ﵇ قال لأسماء في دم الحيضة: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء" (¬٢).
ولم يأمرها بعدد، هذا فيما عينه نجسة، فكيف ما ليست عينه قائمة، وهو مختلف في طهارته؟، وإنما غلظ في الكلب والخنزير لمعنى غير النجاسة عندنا.
وأيضا قول النبي ﵇: "يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء" (¬٣).
ولم يأمر بعدد.
وقال: "يرش على بول الصبي، ويغسل بول الصبية" (¬٤).