ولم يأمر فيه بعدد.
وأيضا ما روى أنه ﵇ صلى ثم وجد في ثوبه لمعة من دم حيض، فوجه به إلى عائشة وقال: "اغسليه" (¬١)، ولم يذكر عددا.
وما روي عن عائشة ﵂ قالت: "كنت أغسل المني من ثوب رسول الله ﷺ " (¬٢).
ولم تذكر عددا، فكان غرضها أن تفيدنا غسله، فلو كان شرطه العدد لذكرته.
وأيضا فإن الطهارة ضربان: طهارة نجاسة، وطهارة حدث، فلما كان الفرض في طهارة الحدث مرة واحدة كانت [كذلك] (¬٣) في طهارة النجاسة.
ولا يلزمنا غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير؛ لأنه ليس بطهارة من نجس ولا حدث لأنهما طاهران، والله أعلم.