Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 167

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٣)
  3. فصل

ولم يأمر فيه بعدد.

وأيضا ما روى أنه ﵇ صلى ثم وجد في ثوبه لمعة من دم حيض، فوجه به إلى عائشة وقال: "اغسليه" (¬١)، ولم يذكر عددا.

وما روي عن عائشة ﵂ قالت: "كنت أغسل المني من ثوب رسول الله ﷺ " (¬٢).

ولم تذكر عددا، فكان غرضها أن تفيدنا غسله، فلو كان شرطه العدد لذكرته.

وأيضا فإن الطهارة ضربان: طهارة نجاسة، وطهارة حدث، فلما كان الفرض في طهارة الحدث مرة واحدة كانت [كذلك] (¬٣) في طهارة النجاسة.

ولا يلزمنا غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير؛ لأنه ليس بطهارة من نجس ولا حدث لأنهما طاهران، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 167 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.