فَصْل
قد تكلمنا على طهارة الكلب وسائر الحيوان (¬١)، فإذا ثبت ذلك فسؤر جميع ذلك طاهر (¬٢)، لا يفسد الماء (¬٣).
ورأيت أن أفرد الكلام على أبي حنيفة فإنه يقول: إن أسآر سائر سباع البهائم نجسة، لا يجوز التوضؤ بما ولغت فيه بحال، كالكلب والخنزير، فكذلك الأسد والفهد.