Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 169

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٣)
  3. فصل

وأما سباع الطير، وحشرات الأرض مثل: الحية، والفأرة، وغير ذلك فكلها نجسة، وإن عفي عن نجاستها؛ لأن الاحتراز منه لا يمكن، فيكره التوضؤ بسوره، ولكنه جائز.

وكذلك الهر قال: هي نجسة، ولكن عفي عن نجاستها، فيكره التوضؤ بسؤرها.

وأما البغل والحمار فمشكوك فيه، فإن كان واجدا للماء لم يجز التوضؤ به، وإن كان عادما له توضأ بما فيه سؤره ويتيمم (¬١).

ووافقنا الشافعي على طهارة جميع ذلك إلا الكلب والخنزير (¬٢)، وقد مضى الكلام على جميع ما فيه الحياة.

واستدل أصحاب أبي حنيفة ومن نصر قوله بما روي أن النبي ﵇ سئل عن الحياض بين مكة والمدينة تردها السباع والدواب فقال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا" (¬٣).

فجعل ذلك نجسا خبيثا إذا كان دون القلتين.

وأيضا فإنه حيوان لا يؤكل، ويمكن حفظ الإناء منه فوجب أن يكون سوره نجسا كالكلب، أو سبع يمكن الاحتراز منه فهو كالكلب.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 169 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.