Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 172

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٣)
  3. فصل

وردا على حوض، [يا صاحب الحوض، هل ترد حوضَك السباعُ؟] (¬١) فقال عمر: "يا صاحب الحوض لا تخبرنا: فإنا نرد على السباع وترد علينا" (¬٢).

وروي أن أبا هريرة سئل عن الماء ترده السباع؟ فقال: الماء لا ينجسه شيء (¬٣).

وأيضا فإنه حيوان يجوز بيعه فوجب أن يكون سؤره طاهرا، أصله النعم.

ولا يلزمنا على هذا الكلب؛ لأنه يجوز بيعه، وإنما يكره (¬٤).

ونقول: هو حيوان يجوز اقتناؤه بكل حال فوجب أن يكون سؤره طاهرا، أصله النعم.

ويجوز أن يحتج بالظواهر من قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (¬٥)، ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ (¬٦).

فهو على أصل تطهيره حتى يقوم دليل.

وقول النبي ﵇: "خلق الله ماء طهورا لا ينجسه شيء إلا غير طعمه أو ريحه أو لونه" (¬٧).

ونقول في الحمار: هو حيوان مركوب فأشبه الفرس والبعير.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 172 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.