Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 173

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٣)
  3. فصل

ثم يقال لأصحاب أبي حنيفة: لما شككتم في البغل والحمار وجب أن تتوقفوا فيه، فلا تستعملوه أصلا.

فإن قيل: احتطنا.

قيل: تركتم الاحتياط؛ لأن الاحتياط هو أن يتيمم ويصلي، ثم يتوضأ منه ويصلي، حتى إن كان نجسا فقد مضت السنة بالتيمم، ولم تحصل على بدنه نجاسة يصلي بها.

فأما ما احتجوا به من الخبر فهم لا يعتبرون القلتين (¬١).

ثم يجوز أن يكون أراد تقليل الماء؛ لأنا قد بينا أن القلة تقع على الكوز، فلا يحمل خبثا [ما] (¬٢) لم يغيره.

ثم قد قضى عليه ما رويناه من الحياض تردها السباع فقال: "لها ما شربت، ولكم ما غبر شراب وطهور" (¬٣).

ولم يفرق بين صغير الحياض وكبيرها.

وبما روينا من النص على الحمار وما أفضلت السباع، ولا يقضى على مثل هذا بالمحتمل، وقد بينا أن القلة اسم مشترك (¬٤).

وقياسهم غير مسلم؛ لأننا نكره أكل الكلب ولا نحرمه.

وقولهم: "إن الكلب يمكن التحفظ منه" فإننا نقول: هو مثل الهر لا يمكن

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 173 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.