Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 180

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٥)

فوصف الماء عموما بأنه طاهر مطهر لم يخص من جنسه شيئا، فمن زعم أنه قد انتقل عن طهارته فعليه الدليل.

وأيضا قول النبي ﵇: "خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، إلا ما غير طعمه، أو ريحه، أو لونه" (¬١).

وهذا ماء لم يتغير، فهو طاهر.

ولنا أن نفرض المسألة في مائع يؤكل وقع فيه شيء من ذلك، فنقول: قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ (¬٢).

فهو عام في كل شيء لا يكون ميتة، ولم يقل: إلا أن يكون فيه ميتة، وإنما حرم الميتة نفسها دون ما وقعت فيه، وهذا المائع ليس بميتة، ولا دم، ولا لحم خنزير، فهو غير محرم.

وأيضا ما رواه سعيد بن المسيب، عن سلمان أن النبي ﵇ قال: "كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فيه فهو الحلال أكله وشربه ووضوؤه" (¬٣).

وأيضا روي أنه ﵇ قال (١٧٨): "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم".

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 180 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.