Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 181

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٥)

- وفي حديث: "في طعام أحدكم" - فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر دواء، وإنه يقدم الداء" (¬١).

وقد يقع الذباب حيا فيموت بالمقل فيه، وقد يقع أيضا فيه ميتا كما يقع فيه حيا، فلو كان يتنجس بموته، أو ينجس ذلك الشيء لم يأمر بمقله فيه.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ (¬٢).

وهذا ميتة، والذم يقتضي وجوب الاجتناب منه والامتناع، وما تلوتموه من القرآن في طهارة الماء فهو عموم لم يخص بتحريمه الميتة.

وقوله: "خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غيره" (¬٣) محمول على الكثير منه.

قيل: ظاهر قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ يتناول عين الميتة،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 181 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.