- وفي حديث: "في طعام أحدكم" - فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر دواء، وإنه يقدم الداء" (¬١).
وقد يقع الذباب حيا فيموت بالمقل فيه، وقد يقع أيضا فيه ميتا كما يقع فيه حيا، فلو كان يتنجس بموته، أو ينجس ذلك الشيء لم يأمر بمقله فيه.
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ (¬٢).
وهذا ميتة، والذم يقتضي وجوب الاجتناب منه والامتناع، وما تلوتموه من القرآن في طهارة الماء فهو عموم لم يخص بتحريمه الميتة.
وقوله: "خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غيره" (¬٣) محمول على الكثير منه.
قيل: ظاهر قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ يتناول عين الميتة،