وليس يعتبر مالك ﵀ في سائر الأنجاس قدر الدرهم، وقليلها وكثيرها سواء في حكم الإزالة إذا كان على وجه الصحة (¬١)، سوى الدم فإن قليله معفو عنه في دم الحيض وسائر الدماء (¬٢).
وروى ابن هب عنه أنه فرق بين دم الحيض وبين غيره من الدماء، فجعل دم الحيض قليله ككثيره (¬٣)، كما يقول في المني والمذي وسائر الأنجاس.
واعتبر أبو حنيفة في سائر الأنجاس قدر الدرهم البلخي (¬٤)، فمتى كان
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 187 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1135)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.